responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 20

عينا كان أو منفعة ، الدية ، وتوزع الدية على ما زاد بالسوية ، غالبا ، ففي الاثنين الدية ، وفي الثلاثة والأربعة والعشرة.

واستثني من الاثنين : الحاجبان والترقوتان. ومن العشرة : الأظفار.

وفي الشجاج في الرّأس ، والوجه ، من عشر الدية إلى ثلثها. وفي البدن ، بنسبتها إلى الرّأس.

وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فان صلح بغير عيب ، فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ، ربع دية كسره. وفي رضه ، ثلث دية العضو ، فإن برئ بغير عيب ، فأربعة أخماس دية رضه. وفي فكّه من العضو ، بحيث يتعطل العضو ، ثلثا دية العضو ، فان صلح بغير عيب ، فأربعة أخماس دية فكّه.

وفي أحداث شلل في العضو ، ثلثا ديته. وفي قطع كل عضو أشل ، ثلث ديته : وفي الزائد ، ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست