responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 208

الحقيقة ، بل نشأت عن أسباب الإكراه التي هي مستندة إلى غيره ، فلم تدخل هذه الحالة أيضا في اليمين. والقصد باليمين : البعث على الإقدام أو المنع منه ، والبعث إنما يقع في الأفعال الاختيارية ، لامتناع بعث المرء نفسه على ما يعجز عنه ، كالصعود إلى السماء. ولقوله عليه‌السلام : (لا طلاق في إغلاق) [١] [٢] فيحمل غيره عليه [٣]. وهذا إلزام.

فرع :

إذا قلنا بعدم الحنث هنا ، هل تنحل اليمين ، أم لا؟

يظهر من كلام الأصحاب انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لأن المخالفة قد حصلت ، والمخالفة لا تتكرر.

ويحتمل أن تبقى اليمين [٤] ، لأن الإكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه ، فالواقع بعد ذلك هو الّذي تعلقت به اليمين.


[١] الإغلاق : الإكراه ، لأن المكره مغلق عليه في أمره ، ومضيق عليه في تصرفه ، كما يغلّق الباب على الإنسان. انظر : الطريحي ـ مجمع البحرين : ٥ ـ ٢٢٣ ، مادة (غلق).

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٨٤. ورواه السيوطي بلفظ : (لإطلاق ولا عتاق في إغلاق). الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٤.

[٣] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٣ ـ ٨٢ ـ ٨٤.

[٤] وهو رأي لابن أبي زيد المالكي والقرافي. انظر : الفروق : ٣ ـ ٨٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست