اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 208
الحقيقة ، بل نشأت عن أسباب الإكراه التي هي مستندة إلى غيره ، فلم تدخل
هذه الحالة أيضا في اليمين. والقصد باليمين : البعث على الإقدام أو المنع منه ،
والبعث إنما يقع في الأفعال الاختيارية ، لامتناع بعث المرء نفسه على ما يعجز عنه
، كالصعود إلى السماء. ولقوله عليهالسلام : (لا طلاق في إغلاق) [١][٢] فيحمل غيره عليه [٣]. وهذا إلزام.
فرع
:
إذا قلنا بعدم
الحنث هنا ، هل تنحل اليمين ، أم لا؟
يظهر من كلام
الأصحاب انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لأن المخالفة قد حصلت ،
والمخالفة لا تتكرر.
ويحتمل أن تبقى
اليمين [٤] ، لأن الإكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه ،
فالواقع بعد ذلك هو الّذي تعلقت به اليمين.
[١] الإغلاق : الإكراه ، لأن المكره مغلق
عليه في أمره ، ومضيق عليه في تصرفه ، كما يغلّق الباب على الإنسان. انظر :
الطريحي ـ مجمع البحرين : ٥ ـ ٢٢٣ ، مادة (غلق).
[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٨٤.
ورواه السيوطي بلفظ : (لإطلاق ولا عتاق في إغلاق). الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢
ـ ٣٦٤.