responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 207

الحجاج ، لإزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك [١] ، ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء [٢].

قلنا : لم يكونوا كل الأمة. ولا علمنا أنهم ظنوا القتل ، بل جوّزوا التأثير ورفع المنكر. أو جاز أن يكون خروجهم بإذن إمام واجب الطاعة ، كخروج زيد بن علي عليه‌السلام وغيره من بني علي عليه‌السلام.

قاعدة ـ ٢٢٢

كل يمين خولف مقتضاها ، نسيانا أو جهلا أو إكراها ، فلا حنث فيها ، لظاهر (رفع عن أمتي : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه) [٣]. ولأن البعث أو الزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع ذكر اليمين ، ضرورة أن كل حالف إنما قصد بعثه أو زجره باليمين ، وذلك إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه ، حتى يكون تركه لأجل اليمين. وهذا لا يتصور إلا مع القصد إليها ، والمعرفة بها ، فإذا جهل اليمين في صورة النسيان ، أو المحلوف عليه في صورة الجهل ، لم يوجد المقصود من اليمين ، وهو الترك لأجلها ، فخرجا عن اليمين ، إذ لا يقصد حالف من الناس الامتناع حال الجهل والنسيان. وكذا حال الإكراه ، بل أولى ، لأن الداعية حال الإكراه ليس للفاعل على


عليه وجرت بينهما معارك ، انتهت بانتصار الحجاج عليه.

[١] في (ح) زيادة : لهم.

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٢٥٨.

[٣] انظر : السيوطي ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست