اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 19
أسلم ثمَّ أصاب السهم إنسانا ، أن الدية على عاقلته المسلمين ، ويكتفى
بإسلامه في الطرفين. وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال ، وعندنا أن ميراثه
لورثته المسلمين. فعلى هذا ، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقربائه.
أما الدية ،
فالاعتبار بها حال التلف ، فلو رمى حربيا أو مرتدا ، ثمَّ أسلم فأصابه السهم في
حال إسلامه ، ووجبت الدية.
الثامنة
كل جناية تلزم
جانيها ، إلا في : ضمان الخطأ على العاقلة ، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا ،
لأن عمده خطأ. وقيل [١] : في الأعمى كذلك ، ولم يثبت. وإلا [٢] جناية الصبي على صيد في الإحرام ، أو فعل بعض محظوراته
، فإنه يلزم الولي [٣].
التاسعة
كل جناية لا
مقدر لها ، ففيها الأرش ، تحقيقا ، كما في الرقيق ، وتقديرا ، كما في الحر.
والتقدير غالبا
أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد ،
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٧٦٠ ،
والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٤٧ (نقلا عن ابني الجنيد والبراج).