responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 19

أسلم ثمَّ أصاب السهم إنسانا ، أن الدية على عاقلته المسلمين ، ويكتفى بإسلامه في الطرفين. وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال ، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا ، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقربائه.

أما الدية ، فالاعتبار بها حال التلف ، فلو رمى حربيا أو مرتدا ، ثمَّ أسلم فأصابه السهم في حال إسلامه ، ووجبت الدية.

الثامنة

كل جناية تلزم جانيها ، إلا في : ضمان الخطأ على العاقلة ، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا ، لأن عمده خطأ. وقيل [١] : في الأعمى كذلك ، ولم يثبت. وإلا [٢] جناية الصبي على صيد في الإحرام ، أو فعل بعض محظوراته ، فإنه يلزم الولي [٣].

التاسعة

كل جناية لا مقدر لها ، ففيها الأرش ، تحقيقا ، كما في الرقيق ، وتقديرا ، كما في الحر.

والتقدير غالبا أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد ،


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٧٦٠ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٤٧ (نقلا عن ابني الجنيد والبراج).

[٢] في (أ) : وأما.

[٣] انظر هذه القاعدة أيضا في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥١٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست