responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 195

بعد قوله : (... واليمين على من أنكر ، إذا كانت بينهما خلطة).

قلنا : هذه الزيادة لم تثبت ، كيف والحديث من المشاهير ، وليس فيه هذه الزيادة؟؟ وإنما هي شي‌ء اختص به مشترط الخلطة ، وهو سحنون [١].

وبما روي عن علي عليه‌السلام : (لا يعدّي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة) [٢] ، ولم يرو مخالف ، فكان إجماعا.

قلنا : أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا. ولو كان شرطا لذكر في كلها أو بعضها.

وبأنه لو لا ذلك لاجتراء السفهاء على ذوي المروّات والهيئات ، فادعوا عليهم بدعاوي [٣] فاضحات ، فإن أجابوا افتضحوا ، وإن صالحوا على مال ذهب مالهم [٤].

قلنا : القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ، وكم قد انقضت الأعصار ولم تحصل هذه الفروض.


[١] هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، الملقب بسحنون ، قاض ، فقيه انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب ، ولد في القيروان سنة ١٦٠ ه‌ ، وولي القضاء سنة ٢٣٤ ه‌ ، واستمر إلى أن مات سنة ٢٤٠ ه‌ (الزركلي ـ الأعلام : ٢ ـ ٥٢٠. المطبعة العربية بمصر ، سنة ١٣٤٦ ه‌).

[٢] انظر : الفروق : ٢ ـ ٨١.

[٣] في جميع النسخ المتوفرة لدي : بدعوى ، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست