responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 196

قالوا : فعل عثمان ذلك وصالح بمال [١].

قلنا : فيه دليل على عدم اشتراط الخلطة.

ثمَّ نقول : يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية ، لأنه لا يعدّي عليه حتى يعلم بينهما خلطة ، والخلطة لا تكاد تعلم إلا بالإثبات ، الموقوف على الدعوى ، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة ، فيتوقف الشي‌ء على نفسه.

فإن قالوا : قد تعلم بإقرار الخصم [٢].

قلنا : حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى ، فكيف يعلم إقراره؟؟

واستثنى بعضهم [٣] من اعتبار الخلطة مواضع : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والوديعة ، والعارية ، والقائل عند موته : لي عند فلان دين [٤].

وهذا كله تحكم.

قاعدة ـ ٢١٩

كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله ، إلا في الوصية مع عدم


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١.

[٢] انظر المصدر السابق نفسه.

[٣] هو أبو عمران المالكي. انظر المصدر السابق : ٤ ـ ٨٢.

[٤] في (ك) : عين. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست