اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 194
قاعدة
ـ ٢١٨
كل من ادعى على
غيره ، سمعت دعواه ، وطولب باليمين مع عدم البينة ، سواء علم بينهما خلطة ، أم لا
، لعموم قوله عليهالسلام : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [١]. وقوله عليهالسلام : (شاهداك أو يمينه) [٢]. ولإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة ، فاشتراطها يؤدي إلى
ضياعها [٣]. ولأنها واقعة تعمّ بها البلوى ، فلو كانت الخلطة شرطا
، لعلمت ونقلت. ولا يعارض : بها البلوى ، تكن شرطا لعلمت ، لأن النقل إنما يكون
لما يخرج عن الأصل ، لا لما تقرر على الأصل.
احتج مشترط الخلطة
[٤] : بأن بعض الرّواة [٥] أورد في
الحديث