responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 194

قاعدة ـ ٢١٨

كل من ادعى على غيره ، سمعت دعواه ، وطولب باليمين مع عدم البينة ، سواء علم بينهما خلطة ، أم لا ، لعموم قوله عليه‌السلام : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [١]. وقوله عليه‌السلام : (شاهداك أو يمينه) [٢]. ولإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة ، فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها [٣]. ولأنها واقعة تعمّ بها البلوى ، فلو كانت الخلطة شرطا ، لعلمت ونقلت. ولا يعارض : بها البلوى ، تكن شرطا لعلمت ، لأن النقل إنما يكون لما يخرج عن الأصل ، لا لما تقرر على الأصل.

احتج مشترط الخلطة [٤] : بأن بعض الرّواة [٥] أورد في الحديث


[١] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ٢٥٢.

[٢] انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ١٢٣ ، باب ٦١ من أبواب الأيمان ، حديث : ٢٢١.

[٣] ذكر القرافي هذه الأدلة حجة لأبي حنيفة والشافعي القائلين بعدم اشتراط الخلطة (الفروق : ٤ ـ ٨١).

[٤] اشترط الخلطة فقهاء المالكية واحتجوا بما ذكره المصنف من الأدلة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨١ ـ ٨٢.

[٥] هو الفقيه المالكي سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي ، كما سيذكر المصنف بعد قليل ، وكما ذكر القرافي في نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست