اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 190
أما الوديعة ، ففيها قولان [١] مستندان إلى
روايتين ، وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك) [٢] ، وروي عنه صلىاللهعليهوآله أنه قال لهند [٣] (خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف) [٤] ومال الرّجل كالوديعة عند المرأة.
قاعدة
ـ ٢١٦
اليد تقبل
الشدة والضعف
[٥] ، إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت [٦] اليد. فأبلغها ما قبض بيده ، ثمَّ ما عليه من الثياب
والمنطقة والنعل ، ثمَّ البساط المبسط [٧] تحته ، أو [٨] الدّابّة
[١] ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها
، وذهب الشافعي إلى جوازها. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٧ ـ ٧٨. كما اختار
الشيخ الطوسي عدم جواز المقاصة هنا. انظر : الخلاف : ٢ ـ ٢٥٣.
[٢] انظر : صحيح الترمذي : ٣ ـ ٥٦٤ ، باب
٣٨ من كتاب البيوع ، حديث : ١٢٦٤ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٢٠٢ ، باب
٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، حديث : ٣.