responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 190

أما الوديعة ، ففيها قولان [١] مستندان إلى روايتين ، وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك) [٢] ، وروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لهند [٣] (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [٤] ومال الرّجل كالوديعة عند المرأة.

قاعدة ـ ٢١٦

اليد تقبل الشدة والضعف [٥] ، إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت [٦] اليد. فأبلغها ما قبض بيده ، ثمَّ ما عليه من الثياب والمنطقة والنعل ، ثمَّ البساط المبسط [٧] تحته ، أو [٨] الدّابّة


[١] ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها ، وذهب الشافعي إلى جوازها. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٧ ـ ٧٨. كما اختار الشيخ الطوسي عدم جواز المقاصة هنا. انظر : الخلاف : ٢ ـ ٢٥٣.

[٢] انظر : صحيح الترمذي : ٣ ـ ٥٦٤ ، باب ٣٨ من كتاب البيوع ، حديث : ١٢٦٤ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٢ ـ ٢٠٢ ، باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، حديث : ٣.

[٣] هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الأموي.

[٤] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ٤٦٦.

[٥] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٤ ـ ٧٨ ، وقواعد الأحكام لا بن عبد السلام : ٢ ـ ١٤١.

[٦] في (م) : زادت.

[٧] زيادة من (ح) و (م).

[٨] في (ح) : ثمَّ. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست