اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 191
تحته ، ثمَّ تحت حمله ، ثمَّ ما هو سائقها أو قائدها ، ثمَّ الدار التي هو
ساكنها ، إذ هي دون الدّابّة ، لاستيلائه في الدّابّة على جميعها ، ثمَّ الملك
الّذي يتصرف فيه.
ولو تنازع ذو
يد ضعيفة وقوية ، كالراكب مع السائق أو قابض اللجام ، أو تنازع ذو الحمل مع غيره ،
قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن أن يقال : الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة
التصرف إليها.
فرع
:
لو كانت دابة
في يد اثنين (ويد عبد) [١] أحدهما ، فهي نصفان مع التنازع ، ولا عبرة بيد العبد ،
سواء كان مأذونا ، أولا : لأن الملك منتف عنه ، فالعبرة بيد المولى [٢].
فائدة
إذا دعي إلى
الحاكم ، ويعلم براءة ذمته ، لا تجب الإجابة ، إلا أن يخاف فتنة. ولو كان المدعى
به عينا ، وسلمها ، لم تجب الإجابة. وكذا لو كان معسرا ، وعلم أنه يحكم عليه يجوز
، بل ربما حرم ، كما في القصاص والحد ، لأنه تعريض بالنفس إلى الإتلاف.
[٢] ذكر القرافي ما يشابه هذه المسألة عن
كتاب (النوادر) ، وفرق فيها بين العبد المأذون بالتجارة وبين غيره ، فتقسم بينهم
أثلاثا ، وإلا فنصفين. انظر : الفروق : ٤ ـ ٧٨.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 191