إنما تجوز المقاصة ، أو أخذ العين
المدعى بها ، مع قطع المدعي بالاستحقاق. فلو كان ظانا أو متهما ، لم يجز [٢]. وكذا إن [٣] كانت المسألة
من المختلف فيه ، والغريم مقلد ، كمن وهب منجزا في مرض موته ، ولا يخرج من ثلث
ماله ، أو عليه دين مستوعب ، أو وهب ولم يقبض ، أو باع جزافا ، أو باع صرفا ،
وافترقا قبل القبض.
نعم لو حكم له
بذلك حاكم ، ترتب المقاصة والاستقلال بأخذ العين ، مع الشروط المعلومة.
ولا يجوز
الاستقلال بالتعزير ، لأن تقديره منوط [٤] بنظر الحاكم.
ولو أدّى إلى
انتهاك العرض ، وخوف سوء العاقبة ـ كما لو وجد عين ماله ، وخاف ان ينسب إلى السرقة
بأخذها ، فعرّض نفسه لسوء القالة ، ووخامة العاقبة ـ أمكن القول بالتحريم