اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 18
سراية في زمان الردة ، فالقود ، وإن حصلت ، فلا قود ، لأن وجوبه مستند إلى
الجناية ، وكل السراية وبعضها هدر.
وقوّى المحقق
نجم الدين [١] ، تبعا لابن الجنيد [٢] ، والشيخ في
الخلاف [٣] ، ثبوت القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية بحال
استقرارها ، وهو حينئذ مسلم.
قلت : ربما
حصلت المناقشة في التفصيل ، لأن أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن سراية غالبا وإن
خفيت.
وكذا يعتبر في
حل أكل الصيد ذلك ، حتى أو رمى إلى صيد ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ أسلم ثمَّ أصابه ، لا
يحل ، لأن الأصل في الميتات الحرمة.
وكذا في تحمل
العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة ، لأنها جارية على خلاف الأصل ، من حيث أنها
مؤاخذة بجناية الغير ، فاحتيط فيها بطريق الأولى ، كما احتيط في القود [٤]. وفيها الكلام السابق [٥] عن الشيخين [٦]. وقطع المحقق [٧] بتضمين العاقلة ، ولم يفصل ، وكأنه أحاله على ما ذكره
في العمد.
وقد قيل [٨] إذا رمى في حال إسلامه طائرا ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ