responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 18

سراية في زمان الردة ، فالقود ، وإن حصلت ، فلا قود ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية ، وكل السراية وبعضها هدر.

وقوّى المحقق نجم الدين [١] ، تبعا لابن الجنيد [٢] ، والشيخ في الخلاف [٣] ، ثبوت القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية بحال استقرارها ، وهو حينئذ مسلم.

قلت : ربما حصلت المناقشة في التفصيل ، لأن أزمنة الجرح القاتل لا تنفك عن سراية غالبا وإن خفيت.

وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك ، حتى أو رمى إلى صيد ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ أسلم ثمَّ أصابه ، لا يحل ، لأن الأصل في الميتات الحرمة.

وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة ، لأنها جارية على خلاف الأصل ، من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير ، فاحتيط فيها بطريق الأولى ، كما احتيط في القود [٤]. وفيها الكلام السابق [٥] عن الشيخين [٦]. وقطع المحقق [٧] بتضمين العاقلة ، ولم يفصل ، وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد.

وقد قيل [٨] إذا رمى في حال إسلامه طائرا ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ


[١] شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢١٣.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٦٨ (نقلا عنه).

[٣] ٢ ـ ١٣٧.

[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١٢.

[٥] في (ح) و (أ) و (م) : السالف.

[٦] أي كلام الشيخ الطوسي وابن الجنيد في مسألة القود.

[٧] شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٩٠.

[٨] انظر : المصدر السابق : ٤ ـ ٢٩٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست