واللعان ،
لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش بالأنساب ، والأنساب أمر مهم ،
فاكتفي فيه بقول الزوج ، ليصون نفسه عن هذه الوصمة العظيمة. ولأن العادة درء
الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن ، فحيث أقدم على ذلك مع أيمانه ، قدّمه الشرع.
وتقديم قول
الأمناء في دعوى التلف ، (لئلا يقل) [٣] قبول الأمانة
، مع إمساس الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة مستحق الأمانة ، كالوديعة ،
أو من قبل الشرع ، كالوصي ، والملتقط ، ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
ويقبل قول
الحكام في الأحكام ، والجرح والتعديل ، لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية
والحكم.
وتقديم يمين
الغاصب في دعوى التلف ، للضرورة ، إذ لو لم تسمع ، لخلد في السجن ، فيستضر ، أو
يطلق مع إلزام العين ، وهو متعذر