اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 17
أن للنفس دية بانفرادها ، وما استوفى وقع قصاصا عن الجناية ، فلا يكون
مانعا من القصاص ولا الدية.
السابعة : لو
قطع يدي عبد يساوي ألف دينار ، ثمَّ أعتقه السيد ، ومات بالسراية ، فللورثة القصاص
والعفو عنه مجانا ، لأن أرش الجناية كان في ملك السيد ، فيكون له ، ولا يمكن تعدده
بتعدد المستحقين ، فليس لهم مال هنا أيضا.
السادسة
كل من لم يباشر
القتل لم يقتص منه ، إلا في نحو : تقديم الطعام المسموم إلى الضيف ، وأمره بالأكل
منه ، أو سكوته. وكذا لو دعاه إلى بئر لا يعلمها. وكذا لو شهدا عليه بالقتل ، فقتل
، ثمَّ رجعا وقالا : تعمدنا ، فإنه يقتص منهما. وكذا لو ثبت أنهما شهدا زورا وقالا
: تعمدنا.
السابعة
اعتبر بعضهم [١]
في القود : تكافؤ
المجني عليه والجاني في جميع أزمنة الجرح إلى الموت ، فلو تخلل رده بين الإسلامين
، فلا قصاص ، لأنها شبهة.
وفصل الشيخ رحمهالله في المبسوط [٢] : بأنه إن كان
لم تحصل