الخامسة : لو
قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها ، ثمَّ (سرت إليها) [٣] ، (ثمَّ سرت إلى نفسه) [٤] ، فليس له مع العفو سوى نصف الدية [٥].
السادسة : لو
قطع يديه ، فسرى إلى نفسه ، فقطع الولي يدي الجاني ، فلم يمت ، فله قتله ، تحقيقا
للمماثلة [٦]. فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شيء ، لأنه
لما فات المحل ثبت له دية واحدة ، وقد استوفى ما قابلها.
وأورد المحقق
نجم الدين [٧][٨]رحمهالله على هذه الأحكام :
[٧] هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن
بن يحيى بن سعيد الحلي ، الشهير بالمحقق ، أو المحقق الحلي ، من أكابر علماء
الإمامية ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول والكلام والمنطق منها : شرائع
الإسلام ، ومعارج الأصول. ولد سنة ٦٠٢ ه ، وتو في سنة ٦٧٦ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٣ ـ ١٣٣).