responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 16

عن [١] دية الذمي. وقال بعضهم [٢] : لا دية.

وبضعف : بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.

الخامسة : لو قطعت امرأة يدي رجل فاقتص منها ، ثمَّ (سرت إليها) [٣] ، (ثمَّ سرت إلى نفسه) [٤] ، فليس له مع العفو سوى نصف الدية [٥].

السادسة : لو قطع يديه ، فسرى إلى نفسه ، فقطع الولي يدي الجاني ، فلم يمت ، فله قتله ، تحقيقا للمماثلة [٦]. فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شي‌ء ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة ، وقد استوفى ما قابلها.

وأورد المحقق نجم الدين [٧] [٨] رحمه‌الله على هذه الأحكام :


[١] زيادة من (أ).

[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٦٤ (نقلا عن بعض الفقهاء).

[٣] في المبسوط للشيخ الطوسي : ٧ ـ ٦٤ : اندملت يداها.

[٤] زيادة من (ح) ، وهي مطابقة لما في المبسوط.

[٥] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٦٤ ـ ٦٥.

[٦] في (م) : المقابلة.

[٧] هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي ، الشهير بالمحقق ، أو المحقق الحلي ، من أكابر علماء الإمامية ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول والكلام والمنطق منها : شرائع الإسلام ، ومعارج الأصول. ولد سنة ٦٠٢ ه‌ ، وتو في سنة ٦٧٦ ه‌. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٣ ـ ١٣٣).

[٨] شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٣٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست