اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 164
أشهرهما :
الحلف بالله وبأسمائه ، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة [١] ، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.
وإنما تخصصت
بالله شرعا ، لأن الحلف يقتضي تعظيم المقسم به ، والعظمة المطلقة لله. ولقوله عليهالسلام : (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر) [٢] ومن ثمَّ كره الحلف بغير الله ، وحرم بالأصنام وشبهها ،
فعنه عليهالسلام : (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) [٣].
المعنى الثاني
: تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط ، أو المنع منه ، أو لترتبه
عليه مطلقا ، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة ، وهو مجرد اصطلاح ، إذ
لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم [٤]. بخلاف المعنى
المشهور ، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية : أما الحلف ، فظاهر. وأما
القوة ، فلأن فيه تقوية الكلام وتوثيقه. وأما الجارحة ، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا
أخذ بعضهم بأيدي بعض ، واستمر ذلك في أيمان البيعة.