responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 164

أشهرهما : الحلف بالله وبأسمائه ، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة [١] ، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.

وإنما تخصصت بالله شرعا ، لأن الحلف يقتضي تعظيم المقسم به ، والعظمة المطلقة لله. ولقوله عليه‌السلام : (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر) [٢] ومن ثمَّ كره الحلف بغير الله ، وحرم بالأصنام وشبهها ، فعنه عليه‌السلام : (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) [٣].

المعنى الثاني : تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط ، أو المنع منه ، أو لترتبه عليه مطلقا ، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة ، وهو مجرد اصطلاح ، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم [٤]. بخلاف المعنى المشهور ، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية : أما الحلف ، فظاهر. وأما القوة ، فلأن فيه تقوية الكلام وتوثيقه. وأما الجارحة ، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض ، واستمر ذلك في أيمان البيعة.

فائدة [٥]

اليمين أقسام :


[١] في (ك) و (أ) و (م) : المخالفة.

[٢] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٨ ـ ٣٣٦ ، حديث : ٥٦٤٤. وورد فيه بلفظ : (وإلا فليصمت).

[٣] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال ، ٨ ـ ٣٣٨ ، حديث : ٥٦٤٧.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧٧.

[٥] في (ح) : قاعدة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست