اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 165
الأول : منعقدة
، وهي الحلف على المستقبل ، فعلا أو تركا ، مع القصد إليه.
الثاني : لاغية
، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.
الثالث : يمين
الغموس ، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. وسميت غموسا ، لأنها تغمس
الحالف في الإثم ، أو في النار. وفي رواية هي من الكبائر [١] ، وفي أخرى : (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) [٢]. ولا كفارة فيها [٣] ، لقوله تعالى
(بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَ)[٤] ، والعقد لا يتصور إلا مع إمكان الحل ، ولا حلّ في
الماضي. ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.
الرابع : ما
عدا ذلك ، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.
قاعدة
ـ ٢١١
إنما يجوز
الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. فالأوّل ، مثل : (والواجب وجوده) [٥]. والأول الّذي ليس قبله شيء. وفالق
[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
١١ ـ ٢٥٣ ، ٢٦٢ ، باب ٤٦ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ٢ ـ ٣٦ ، والمتقي الهندي ـ
كنز العمال : ٢ ـ ١١٠ ، حديث : ٢٦٦٨ ، ٢٦٧٩ ، ٢٦٨٠.
[٢] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٨
ـ ٣٣٨ ، حديث : ٥٦٩٤.
[٣] وهو رأي المالكية أيضا ، خلافا للشافعي.
انظر : ابن جزي ـ القوانين الفقهية : ١٣٩ (طبعة لبنان).