responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 165

الأول : منعقدة ، وهي الحلف على المستقبل ، فعلا أو تركا ، مع القصد إليه.

الثاني : لاغية ، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.

الثالث : يمين الغموس ، وهي الحلف على الماضي أو الحال مع تعمد الكذب. وسميت غموسا ، لأنها تغمس الحالف في الإثم ، أو في النار. وفي رواية هي من الكبائر [١] ، وفي أخرى : (اليمين الغموس تدع الديار بلاقع) [٢]. ولا كفارة فيها [٣] ، لقوله تعالى (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) [٤] ، والعقد لا يتصور إلا مع إمكان الحل ، ولا حلّ في الماضي. ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.

الرابع : ما عدا ذلك ، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.

قاعدة ـ ٢١١

إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. فالأوّل ، مثل : (والواجب وجوده) [٥]. والأول الّذي ليس قبله شي‌ء. وفالق


[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ٢٥٣ ، ٢٦٢ ، باب ٤٦ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ٢ ـ ٣٦ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ١١٠ ، حديث : ٢٦٦٨ ، ٢٦٧٩ ، ٢٦٨٠.

[٢] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٨ ـ ٣٣٨ ، حديث : ٥٦٩٤.

[٣] وهو رأي المالكية أيضا ، خلافا للشافعي. انظر : ابن جزي ـ القوانين الفقهية : ١٣٩ (طبعة لبنان).

[٤] المائدة : ٨٩.

[٥] في (ك) : واجب الوجود.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست