responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 15

الخامسة [١]

قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية ، كمن عفا عن القصاص إليها ، على المذهبين ، وله صور :

الأولى : لو قطع من الجاني ما فيه دينه ، كاليدين أو الرجلين ، قيل [٢] : يكون مضمونا عليه بالدية ، فليس له القصاص في النّفس حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية ، لاستيفائه ما يوازيها.

الثانية : لو قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ، ثمَّ سرى القطع في المقتص فمات ، فللولي قتل الجاني. ولو عفا لم يكن له دية ، لاستيفائه ما يقابلها [٣].

الثالثة : الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ، ثمَّ سرت ، فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة. ولو عفا فلا دية ، لأن الطرف تدخل في دية النّفس ، وقد استوفاها المجني عليه كاملة.

الرابعة : لو قطع ذمي يدي [٤] مسلم فاقتص منه ، ثمَّ سرت إلى المسلم فلوليه القصاص. وإن عفا إلى الدية ، فله دية تنقص


[١] في (ح) و (م) و (أ) : الثاني ، أي التنبيه الثاني ، وما أثبتناه من (ك) ، وهو الصواب ، لاتفاق كل النسخ على جعل القاعدة التي بعد هذه هي السادسة.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٦٦.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٦٢.

[٤] في (م) و (ح) و (ك) : يد ، وما أثبتناه من (أ) ، وهو مطابق لما في المبسوط : ٧ ـ ٦٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست