قد يعرض ما
يمنع من أخذ الدية ، كمن عفا عن القصاص إليها ، على المذهبين ، وله صور :
الأولى : لو
قطع من الجاني ما فيه دينه ، كاليدين أو الرجلين ، قيل [٢] : يكون مضمونا عليه بالدية ، فليس له القصاص في النّفس
حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية ، لاستيفائه ما
يوازيها.
الثانية : لو
قطع يدي رجل فقطع يدي القاطع قصاصا ، ثمَّ سرى القطع في المقتص فمات ، فللولي قتل
الجاني. ولو عفا لم يكن له دية ، لاستيفائه ما يقابلها [٣].
الثالثة : الصورة
بحالها ولكنه أخذ دية اليدين ، ثمَّ سرت ، فللولي قتله قصاصا بجز الرقبة. ولو عفا
فلا دية ، لأن الطرف تدخل في دية النّفس ، وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
الرابعة : لو
قطع ذمي يدي [٤] مسلم فاقتص منه ، ثمَّ سرت إلى المسلم فلوليه القصاص.
وإن عفا إلى الدية ، فله دية تنقص
[١] في (ح) و (م) و (أ) : الثاني ، أي
التنبيه الثاني ، وما أثبتناه من (ك) ، وهو الصواب ، لاتفاق كل النسخ على جعل
القاعدة التي بعد هذه هي السادسة.