responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 14

يتعين عليه أخذ [١] الدية [٢] ، ليصرفها (في الدين) [٣].

الحادي عشر : لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية ، من جنسها أو من غير جنسها ، جائز على القول المشهور ، وعلى البدلية وجهان : نعم ، لتعلقه باختيار المستحق ، فجازت الزيادة والنقيصة ، كعوض الخلع. والثاني : لا ، لأن العدول عن القصاص يوجب الدية ، فلا تجوز الزيادة عليها. وأما على أحد الأمرين ، فقد نطقوا [٤] بالمنع ، لأنه زيادة على القدر الواجب ، فكأنهم يجعلونه ربا. وهو مبني على اطراد الرّبا في المعاوضات.

تنبيهان :

الأول : إذا عفا الولي إلى الدية ، فهي دية المقتول لا للقاتل ، لأن العافي أحيا القاتل بإسقاط حقه من مورثه ، ومن أحيا غيره ببذل شي‌ء استحق بذل المبذول ، كمن أطعم مضطرا في مخمصة ، فإنه يستحق عليه بذل الطعام.

[ الثاني ] : ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص ، أو قتل ظلما أو بحق ، وأوجبنا الدية في تركته ، فهي أيضا دية المقتول ، عندنا ، لا القاتل ، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة.


[١] زيادة من (ح).

[٢] في (م) : أحدهما.

[٣] في (م) : إليهم.

[٤] في (ا) : قطعوا.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست