اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 14
يتعين عليه أخذ [١] الدية [٢] ، ليصرفها (في
الدين) [٣].
الحادي عشر :
لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية ، من جنسها أو من غير جنسها ، جائز على القول
المشهور ، وعلى البدلية وجهان : نعم ، لتعلقه باختيار المستحق ، فجازت الزيادة
والنقيصة ، كعوض الخلع. والثاني : لا ، لأن العدول عن القصاص يوجب الدية ، فلا
تجوز الزيادة عليها. وأما على أحد الأمرين ، فقد نطقوا [٤] بالمنع ، لأنه زيادة على القدر الواجب ، فكأنهم يجعلونه
ربا. وهو مبني على اطراد الرّبا في المعاوضات.
تنبيهان
:
الأول : إذا
عفا الولي إلى الدية ، فهي دية المقتول لا للقاتل ، لأن العافي أحيا القاتل بإسقاط
حقه من مورثه ، ومن أحيا غيره ببذل شيء استحق بذل المبذول ، كمن أطعم مضطرا في
مخمصة ، فإنه يستحق عليه بذل الطعام.
[ الثاني ] :
ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص ، أو قتل ظلما أو بحق ، وأوجبنا الدية في تركته
، فهي أيضا دية المقتول ، عندنا ، لا القاتل ، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة.