responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 146

والربط.

وليس منه : اتخاذ الملوك الأهبة ، ليعظموا في النفوس اللهم إلا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.

ورابعها : المكروه ، وهو ما شملته أدلة الكراهية ، كالزيادة في تسبيح الزهراء عليها‌السلام ، وسائر الموظفات [١] ، أو النقيصة منها ، والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل ، وربما أدى إلى التحريم إذا استضرّ به وعياله.

وخامسها : المباح ، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة ، كنخل الدّقيق ، فقد ورد أن أول شي‌ء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتخاذ المناخل [٢] ، لأن لين العيش والرفاهية من المباحات ، فوسيلته مباحة.

قاعدة ـ ٢٠٦

الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز [٣] ، والأخبار [٤]. وقال


[١] الموظفات : المقدرات.

[٢] انظر : المصدر السابق : ٤ ـ ٢٠٥ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ١ ـ ١٢٦.

[٣] وهو قوله تعالى في سورة الحجرات ، آية : ١٢ (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ).

[٤] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٢ ـ ١١٨ ـ ١٢٠ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٨ ـ ٥٩٦ ـ ٦٠٣ ، باب ١٥٢ من أبواب العشرة ، من كتاب الحج.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست