اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 145
لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها :
أولها : الواجب
، كتدوين القرآن والسنة ، إذا خيف عليهما التفلت [١] من الصدور ، فإن التبليغ للقرون الآتية واجب ، إجماعا ،
وللآية [٢] ، ولا يتم إلا بالحفظ. وهذا في زمان الغيبة واجب ، أما
في زمان ظهور الإمام فلا ؛ لأنه الحافظ لهما حفظا لا يتطرق إليه خلل.
وثانيها :
المحرم ، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة ، كتقديم غير
الأئمة المعصومين عليهم ، وأخذهم مناصبهم ، واستئثار ولاة الجور [٣] بالأموال ، ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم
وإبعادهم ، والقتل على الظنة ، والإلزام ببيعة الفساق والمقام عليها وتحريم
مخالفتها ، والغسل في المسح ، والمسح على غير القدم ، وشرب كثير من الأشربة ،
والجماعة في النوافل ، والأذان الثاني يوم الجمعة ، وتحريم المتعتين ، والبغي على
الإمام ، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب ، ومنع الخمس أهله ، والإفطار في غير وقته.
إلى غير ذلك من
المحدثات المشهورات ، ومنها بالإجماع من الفريقين [٤] : المكس ، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث ،
وغير ذلك. وثالثها : المستحب ، وهو ما تناولته أدلة الندب ، كبناء المدارس
[٢] لعله يقصد بها قوله تعالى في سورة
البقرة ـ آية : ١٥٩ : (إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما
بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ).