responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 144

وعدم إباحة الكثير :

السادس : سقوطه بالتوبة ، وفي بعض الحدود خلاف [١] : والظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة.

السابع : دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير [٢] ، ولا تخيير في الحدود إلا في المحاربة.

الثامن : اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها.

التاسع : لو اختلفت الإهانات في البلدان ، روعي في كل بلد عادته.

العاشر : أنه يتنوع إلى : كونه على حق الله تعالى ، كالكذب ، وعلى حق العبد محضا كالشتم ، وعلى حقهما ، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله ، وتارة لحق الآدمي ، بل الكل حق الله تعالى ، إلا القذف على خلاف فيه [٣].

قاعدة ـ ٢٠٥

محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تنقسم أقساما [٤] ،


[١] فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٨١.

[٢] في (ح) : التقدير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٤ ـ ١٨٢.

[٣] فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد؟

[٤] ذكر هذه الأقسام القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست