اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 144
وعدم إباحة الكثير :
السادس : سقوطه
بالتوبة ، وفي بعض الحدود خلاف [١] : والظاهر أنه
إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة.
السابع : دخول
التخيير فيه بحسب أنواع التعزير [٢] ، ولا تخيير
في الحدود إلا في المحاربة.
الثامن :
اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها.
التاسع : لو
اختلفت الإهانات في البلدان ، روعي في كل بلد عادته.
العاشر : أنه
يتنوع إلى : كونه على حق الله تعالى ، كالكذب ، وعلى حق العبد محضا كالشتم ، وعلى
حقهما ، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله ،
وتارة لحق الآدمي ، بل الكل حق الله تعالى ، إلا القذف على خلاف فيه [٣].
قاعدة
ـ ٢٠٥
محدثات الأمور
بعد عهد النبي صلىاللهعليهوآله تنقسم أقساما [٤] ،
[١] فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا
تسقط بالتوبة إلا الحرابة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٨١.
[٢] في (ح) : التقدير ، وما أثبتناه مطابق
لما في الفروق : ٤ ـ ١٨٢.
[٣] فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق الله
تعالى أو حق العبد؟
[٤] ذكر هذه الأقسام القرافي في ـ الفروق :
٤ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٥.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 144