الثالث : كونه
على وفق الجنايات في العظم والصغر ، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل ، فلا
فرق في القطع بين سرقة ربع دينار وقنطار ، وشارب قطرة من الخمر وجرة ، مع عظم
اختلاف مفاسد هما.
الرابع : أنه
تابع للمفسدة وإن لم تكن معصية ، كتأديب الصبيان ، والبهائم ، والمجانين ، استصلاحا
لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا : التأديب.
إما الحنفي ،
فيحد بشرب النبيذ وإن لم يسكر ؛ لأن تقليده لإمامه فاسد ؛ لمنافاته النصوص عندنا
مثل : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [٢] ، والقياس
الجلي عندهم [٣]. وترد شهادته ، لفسقه.
الخامس : إذا
كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير ، وكان لا أثر له البتة ، فقد
قيل [٤] : لا يعزر ؛ لعدم الفائدة بالقليل ،
به ، ذكرتني الطعن. وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.
[١] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٨ ـ ٣٢٥ ،
والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٧٨.
[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١١٢٤ ـ ١١٢٥
، باب ١٠ من كتاب الأشربة ، حديث : ٣٣٩٢ ـ ٣٣٩٤ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
١٧ ـ ٢٢٢ ، باب ١ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث : ٥.
[٣] أي ولمنافاته للقياس الجلي على الخمر
عندهم. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٨٠.
[٤] قاله الجويني ، وتابعه القرافي. انظر :
المصدر السابق : ٤ ـ ١٨١.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 143