responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 140

عدم القبض في المجلس ، في قرض النقدين.

وسلف المعلوم في المجهول ، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.

وبيع ما ليس عنده ، في المثليات.

واحتمل هذه المخالفات ، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد. ومن ثمَّ امتنع إذا جرّ نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن إسداء [١] المعروف.

قاعدة [٢] ـ ٢٠٢

الفرق بين الثبوت والحكم : أن الثبوت هو : نهوض الحجة ، كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن. والحكم : إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت.

وبينهما عموم من وجه ، لوجود الثبوت بدون الحكم ، في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم ، وكثبوت هلال شوال ، وطهارة الماء ونجاسته ، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه ، والتحليل بعقد أو ملك.

ويوجد الحكم بدون الثبوت ، كالحكم بالاجتهاد. ويوجدان معا ، في نهوض الحجة والحكم بعدها [٣].


[١] في (م) : اسم.

[٢] في (ح) و (أ) و (م) : فائدة.

[٣] قارن ما ذكره المصنف بالفروق : ٤ ـ ٥٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست