اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 139
والمساقاة ، والمضاربة ، وبيع الغائب. وإنما اشترط فيه [١] قبض الثمن في المجلس ، حذرا من بيع الكالي بالكالي ، أي
أن البائع والمشتري كل منهما يكلأ صاحبه ـ أي يراقبه ـ لأجل فيكون اسم فاعل
للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما للذين ، لأن الدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن
الضياع. وعلى هذا هو اسم فاعل للدين.
ويجوز أن يكون
اسم مفعول ، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين ، لا حذف في الكلام. وعلى التفسير
الأول ، في الكلام إضمار ، تقديره : بيع مال الكالئ بمال الكالئ ، لاستحالة ورود
البيع على المتعاقدين.
وعلى كل تقدير
فهو مجاز ، من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ، لأن حال العقد ليس هناك كالي.
ومن فسر بيع الكالي بالكالي : ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر ، فهو
حقيقة ، لحصولهما حال العقد.
ولا بد من كون
المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذّمّة ، فلا يجوز السم في الدار والعقار [٢].
قاعدة
ـ ٢٠١
القرض عقد صحيح
مستقل. وعند بعض العامة [٣] هو بيع يخالف الأصول في ثلاثة أوجه :