اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 141
قاعدة
ـ ٢٠٣
المعتبر في علم
الشاهد حال التحمل. ولا يشترط استمراره في كثير من الصور [١] : كالشهادة بدين ، أو ثمن مبيع ، أو ملك لوارث ، مع
إمكان أن يكون قد دفع الدين وثمن المبيع وباع الموروث. وكالشهادة بعقد بيع أو
إجارة ، مع إمكان الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور إنما هو. الاستصحاب.
أما الشهادة
على النسب والولاء ، فإنها مع القطع ، لامتناع انتقالهما. وكذا الشهادة على
الإقرار : فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي. أما الشهادة بالوقف ، فإن
منعنا بيعه ، فهو من قبيل القطع.
فائدة
الموارد التي
عنها الحكم : الإقرار ، وعلم الحاكم ، والشاهدان فقط ، والشاهدان واليمين ،
والشاهد فقط ، والمرأة فقط ، والمرأتان فقط ، والثلاث والأربع ، والمرأتان واليمين
، والأربعة الرّجال ، والثلاثة والمرأتان ، والرجلان وأربع النسوة ، والنكول مع رد
اليمين ، ورد اليمين فيحلف المدعي ، والقسامة ، وأيمان اللعان ، واليمين وحدها في
صورة التحالف ، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط [٢] ، والمعاقد
[١] انظر : في هذه القاعدة : القرافي ـ
الفروق : ٤ ـ ٥٦ ـ ٥٧.
[٢] أورد القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٩٧ ـ
٩٨ ، عشرة شروط لقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 141