responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 138

كان غررا عند الكل ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.

والغرر ، قد يكون بما [١] له مدخل ظاهر في العوضين ، وهو ممتنع إجماعا. وقد يكون مما يتسامح به لقلته ، كأس الجدار ، وقطن الجبة ، وهو معفو عنه إجماعا. وكذا اشتراط الحمل. وقد يكون بينهما ، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف ، كالجزاف في مال الإجارة ، والمضاربة ، والثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق بغير ضميمة [٢].

قاعدة ـ ٢٠٠

المصالح على [٣] ثلاثة أقسام :

ضرورية ، كنفقة الإنسان على نفسه.

وحاجية ، كنفقته على زوجته.

وتمامية ، كنفقته على أقاربه ، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق. والأولى مقدمة على الثانية ، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.

والسلم من التمامية ، لأنه من تمام المعاش. وكذلك المزارعة ،


[١] في (ك) و (ح) : مما.

[٢] انظر هذه القاعدة أيضا في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

[٣] زيادة من (ح).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست