responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 137

قاعدة ـ ١٩٩

الغرر لغة : ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم [١]. ومنه قوله تعالى (مَتاعُ الْغُرُورِ) [٢].

وشرعا : هو جهل الحصول.

وأما المجهول : فمعلوم الحصول مجهول الصفة.

وبينهما عموم وخصوص من وجه ، لوجود الغرر بدون الجهل ، في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل ، أو بالوصف الآن. ووجود الجهل بدون الغرر ، كما في المكيل والموزون والمعدود ، إذا لم يعتبر. وقد يتوغل في الجهالة ، كحجر لا يدري أذهب ، أم فضة ، أم نحاس ، أم صخر [٣]. ويوجدان معا ، في العبد الآبق المجهول صفته :

ويتعلق الغرر والجهل [٤] (تارة) بالوجود ، كالعبد الآبق : و (تارة) بالحصول ، كالعبد الآبق المعلوم وجوده ، والطير في الهواء. و (بالجنس) كحب لا يدرى ما هو ، وكسلعة من سلع مختلفة. و (بالنوع) كعبد من عبيده. و (بالقدر) كالمكيل الّذي لا يعرف قدره ، والبيع إلى مبلغ السهم. و (التعيين) كثوب من ثوبين مختلفين. وفي (البقاء) ، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب [٥]. ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح ، لا محالة


[١] هو القاضي عياض. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٦٦.

[٢] آل عمران : ١٨٥ ، والحديد : ٢٠.

[٣] في (أ) : أو صفر.

[٤] في (أ) : والجهالة.

[٥] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، والصدوق المقنع : ١٢٣ : وابن حمزة ـ الوسيلة : ٤٥ ، وأبا الصلاح الحلي ـ الكافي : ١٤٦ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم : ٦٤١). ونسبه العلامة الحلي في ـ المختلف : ٢ ـ ١٩٨ ، إلى ابن الجنيد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست