اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 136
منه متى صار له مال ، فلا بد من متعلق في حال الصغر.
ويمكن أن يقال
: التعليق هنا مقدر ، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه العزم ، أو وليه قبل بلوغه.
وأما أهلية
التصرف فمغايرة للذمة ، لأن المعني بها : قبول يقدره الشارع في المحل ، ولا يشترط
فيه سوى البلوغ. ومن جعل للمميز تصرفا [١] ، اكتفى
بالتمييز.
ولا يشترط في
الأهلية : ملك المتصرف فيه ، لأن عقد الفضولي صادر من أهله ، غاية ما في الباب أن
ذلك شرط في اللزوم.
والحاصل : أنه
لا يشترط في الأهلية : التذمم ، فان الوصي ، والوكيل ، والحاكم ، وأمينه ، لهم
الأهلية ، ولا يتعلق بذممهم [٢] شيء. وكذلك ولي النكاح ، له أهلية العقد على المولى
عليه ، والنكاح لا يتصور ثبوته في الذّمّة.
والظاهر : أن
الذّمّة ، وأهلية التصرف ، من خطاب الوضع ، من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود ،
وذلك لأنه لا شيء قائم بالمحل من الصفات الموجودة ـ كاللون والطعم ـ وإنما هو
نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها ، كما يقدر الملك في العتق عن
الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها ، وتثبت بثبوتها.
ويجوز أن يقدرا
من خطاب التكليف ، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام والالتزام [٣].
[١] كالمالكية. انظر : القرافي ـ الفروق :
٣ ـ ٢٢٧ ، ٢٣٢.