responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 136

منه متى صار له مال ، فلا بد من متعلق في حال الصغر.

ويمكن أن يقال : التعليق هنا مقدر ، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه العزم ، أو وليه قبل بلوغه.

وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة ، لأن المعني بها : قبول يقدره الشارع في المحل ، ولا يشترط فيه سوى البلوغ. ومن جعل للمميز تصرفا [١] ، اكتفى بالتمييز.

ولا يشترط في الأهلية : ملك المتصرف فيه ، لأن عقد الفضولي صادر من أهله ، غاية ما في الباب أن ذلك شرط في اللزوم.

والحاصل : أنه لا يشترط في الأهلية : التذمم ، فان الوصي ، والوكيل ، والحاكم ، وأمينه ، لهم الأهلية ، ولا يتعلق بذممهم [٢] شي‌ء. وكذلك ولي النكاح ، له أهلية العقد على المولى عليه ، والنكاح لا يتصور ثبوته في الذّمّة.

والظاهر : أن الذّمّة ، وأهلية التصرف ، من خطاب الوضع ، من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود ، وذلك لأنه لا شي‌ء قائم بالمحل من الصفات الموجودة ـ كاللون والطعم ـ وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها ، كما يقدر الملك في العتق عن الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها ، وتثبت بثبوتها.

ويجوز أن يقدرا من خطاب التكليف ، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام والالتزام [٣].


[١] كالمالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢٧ ، ٢٣٢.

[٢] في (ك) : في ذمتهم.

[٣] للتوسع في هذه القاعدة النّظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢٦ ـ ٢٣٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست