responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 135

المكلفين لا على وجه الاقتضاء والتخيير. ولو صلحت السببية هنا لجعله من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه ، إذ النكاح ـ مثلا ـ سبب في الحل ، والحل سبب في وجوب حقوق الزوجية ، التي هي سبب في أمور أخر. والدلوك سبب في وجوب الصلاة ، والوجوب سبب لاستحقاق [١] الثواب بالفعل والعقاب بالترك ، وسبب تقديمه على غيره من المندوبات [٢].

قاعدة ـ ١٩٨

الذّمّة : معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام والإلزام [٣].

فلا ذمة للصبي والسفيه ، إلا عند إتلاف مال الغير ، أو جناية السفيه مطلقا. وللعبد ذمة.

ويسلب الصبي والسفيه ذمة الإلزام والالتزام [٤] بنحو : البيع ، والضمان ، والحوالة ، والصداق ، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي ، أو يكون للصبي مال حال عقد النكاح ، إن قلنا يتعلق بذمته ، وإن قلنا يتعلق بماله ، وكذا ما أتلف ، فلا ذمة له أصلا.

ولكن يشكل الإتلاف من الصبي حال عدم ماله ، فإنه يؤخذ [٥]


[١] في (ح) : في استحقاق.

[٢] للتوسع في هذه القاعدة انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠٨ ـ ٢١٨.

[٣] انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣١.

[٤] في (ح) زيادة : تستحق.

[٥] في (ك) : يوجد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست