اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 135
المكلفين لا على وجه الاقتضاء والتخيير. ولو صلحت السببية هنا لجعله من
خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه ، إذ النكاح ـ مثلا ـ سبب في الحل ، والحل سبب
في وجوب حقوق الزوجية ، التي هي سبب في أمور أخر. والدلوك سبب في وجوب الصلاة ،
والوجوب سبب لاستحقاق [١] الثواب بالفعل والعقاب بالترك ، وسبب تقديمه على غيره
من المندوبات [٢].
قاعدة
ـ ١٩٨
الذّمّة : معنى
مقدر في المكلف قابل للالتزام والإلزام [٣].
فلا ذمة للصبي
والسفيه ، إلا عند إتلاف مال الغير ، أو جناية السفيه مطلقا. وللعبد ذمة.
ويسلب الصبي
والسفيه ذمة الإلزام والالتزام [٤] بنحو : البيع
، والضمان ، والحوالة ، والصداق ، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي ، أو يكون
للصبي مال حال عقد النكاح ، إن قلنا يتعلق بذمته ، وإن قلنا يتعلق بماله ، وكذا ما
أتلف ، فلا ذمة له أصلا.
ولكن يشكل
الإتلاف من الصبي حال عدم ماله ، فإنه يؤخذ [٥]