اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 134
هو هو ، وإنما التخلف لمانع ، ولا تنافي بين الإمكان الذاتي والامتناع
الغيري.
ولا يرد النقض
: بملك الملك [١] ، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.
وكذا الضيافة ،
إذ الأصح أنه لا تملك ولا بالمضغ [٢]. ولا بالوقف [٣] ، عند من قال بملك الموقوف عليه [٤] ، لأن الانتفاع حاصل به في الجملة ، والاعتياض قد يحصل
في صورة بيع الوقف.
ولا مالك الانتفاع
دون المنفعة [٥] ، كالمسكن ، لأن ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.
وعلى هذا :
الملك من الأحكام الخمسة ، أعني الإباحة. (وله اعتبار) [٦] يلحقه بالوضع ، إذ هو سبب في الانتفاع ، إلا أنه غير
المصطلح عليه ، إذ الضابط في خطاب الوضع : ما كان متعلقا بأفعال
[١] في (ح) و (م) : اليمين. والصواب ما
أثبتناه ، لمطابقته لما في الفروق : ٣ ـ ٢١٢ ، الّذي اعتمد عليه المصنف في هذه
القاعدة.
[٢] أي حتى بالمضغ ، لأن الضيافة إباحة لا
تمليك ، خلافا للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤٣.
[٣] أي لا يرد النقض بالوقف بناء على إنه
ملك الموقوف عليه ، كما بينه القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢١٢.
[٤] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٤٤٢ ـ
٤٤٣ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٢٦ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ٢١٨.
[٥] أي لا يرد النقض على ما ذكره تعريفا
للملك بمالك الانتفاع دون المنفعة.