responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 134

هو هو ، وإنما التخلف لمانع ، ولا تنافي بين الإمكان الذاتي والامتناع الغيري.

ولا يرد النقض : بملك الملك [١] ، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.

وكذا الضيافة ، إذ الأصح أنه لا تملك ولا بالمضغ [٢]. ولا بالوقف [٣] ، عند من قال بملك الموقوف عليه [٤] ، لأن الانتفاع حاصل به في الجملة ، والاعتياض قد يحصل في صورة بيع الوقف.

ولا مالك الانتفاع دون المنفعة [٥] ، كالمسكن ، لأن ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.

وعلى هذا : الملك من الأحكام الخمسة ، أعني الإباحة. (وله اعتبار) [٦] يلحقه بالوضع ، إذ هو سبب في الانتفاع ، إلا أنه غير المصطلح عليه ، إذ الضابط في خطاب الوضع : ما كان متعلقا بأفعال


[١] في (ح) و (م) : اليمين. والصواب ما أثبتناه ، لمطابقته لما في الفروق : ٣ ـ ٢١٢ ، الّذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة.

[٢] أي حتى بالمضغ ، لأن الضيافة إباحة لا تمليك ، خلافا للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤٣.

[٣] أي لا يرد النقض بالوقف بناء على إنه ملك الموقوف عليه ، كما بينه القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢١٢.

[٤] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٢٦ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ٢١٨.

[٥] أي لا يرد النقض على ما ذكره تعريفا للملك بمالك الانتفاع دون المنفعة.

[٦] في (ح) : والاعتبار.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست