responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 133

عن الحرام.

ولما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم ، لا التعبد ، اكتفي فيه بقرء واحد ، بخلاف العدة.

وحيض الحبلى نادر ، ولو قلنا به.

قاعدة ـ ١٩٧

الملك : حكم شرعي مقدر في العين ، أو المنفعة ، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به ، والعوض عنه من حيث هو كذلك [١].

وإنما كان حكما شرعيا ، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وأما أنه مقدر ، فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب الشرع ، والتعلق [٢] أمر اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة ، عند حصول الأسباب المحصلة له. والتقييد بالانتفاع ، ليخرج تصرف الوصي ، والوكيل ، والحاكم ، مع عدم تحقق الملك. والتقييد بالعوض ، لتخرج الإباحة ، كما في الضيف ، والمار على الشجرة المثمرة ، على خلاف [٣]. ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق ، فإن هذه لا تملك فيها ، مع التمكن الشرعي من التصرف. والتقييد بالحيثية ، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على المالك ، فان الملك يقتضي ذلك من حيث


[١] انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٩. والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٢ (نقله عن ابن السبكي).

[٢] في (ح) زيادة : هو.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٣٥ ـ ١٣٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست