اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 133
عن الحرام.
ولما كان
المغلب في الاستبراء براءة الرحم ، لا التعبد ، اكتفي فيه بقرء واحد ، بخلاف
العدة.
وحيض الحبلى
نادر ، ولو قلنا به.
قاعدة
ـ ١٩٧
الملك : حكم
شرعي مقدر في العين ، أو المنفعة ، يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به ، والعوض
عنه من حيث هو كذلك [١].
وإنما كان حكما
شرعيا ، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وأما أنه مقدر ، فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب
الشرع ، والتعلق [٢] أمر اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة ، عند حصول
الأسباب المحصلة له. والتقييد بالانتفاع ، ليخرج تصرف الوصي ، والوكيل ، والحاكم ،
مع عدم تحقق الملك. والتقييد بالعوض ، لتخرج الإباحة ، كما في الضيف ، والمار على
الشجرة المثمرة ، على خلاف [٣]. ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد
الأسواق ، فإن هذه لا تملك فيها ، مع التمكن الشرعي من التصرف. والتقييد بالحيثية
، ليخرج عنه ما يعرض من مانع الحجر على المالك ، فان الملك يقتضي ذلك من حيث
[١] انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٤٢ (نقله عن ابن السبكي).