responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 132

وغير المدخول بها ، عدة الوفاة ، وكمن غاب عن زوجته سنين ، فحضر ، ثمَّ طلقها قبل المسيس.

وقال بعض العامة [١] : إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص ، لأنا نعلم يأسها بعدها ، وقد قال الله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ...) [٢]. الآية ، رتب الاعتداد على اليأس ، فلا يحصل قبله ، كسائر الأسباب والمسببات.

وهذا غير مستقيم ، لأنه لا نعلم [٣] بمضي هذا القدر يأس المرأة ، كيف وقد تبقى سنين بغير حيض ثمَّ تحيض؟

قاعدة [٤] ـ ١٩٦

الفرق بين العدة والاستبراء [٥] : أن العدة [٦] تجامع العلم ببراءة الرحم ، بخلاف الاستبراء.

ومن ثمَّ لم تستبرأ الصغيرة ، ولا اليائسة ، ولا الحامل من زنا ، ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيض فيها ، ولا أمة المرأة ، على الأظهر.

ولو كان البائع محرما للأمة ، كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع ، على خلاف فيه [٧] ، فالأقرب عدم وجوب الاستبراء ، صونا للمسلم


[١] هو القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٢.

[٢] الطلاق : ٤.

[٣] في (ح) و (أ) : لا يعلم.

[٤] في (ح) : فائدة.

[٥] انظر في هذا الفرق : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٥.

[٦] في (م) زيادة : لا ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

[٧] المشهور لدى المالكية وجوب الاستبراء. وقال : أشهب بعدم وجوبه. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٠٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست