responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 131

فان كان فعلا ، وقع موقعه ، كرد الوديعة والغصب ، وقضاء الدين ، ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم ، والحج والصوم والصلاة عن الميت ، والزكاة عنه.

وإن كان عقدا ، وقف على الإجازة ، كسائر العقود ، والفسوخ.

ومن الأفعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ، وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع ، وقبض الرهن عن المرتهن ، علي احتمال ، وكذا قبض الموهوب عن المتهب.

وإن كان إيقاعا ، بطل ، كالطلاق والعتق.

وكل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع ، كالإيمان ، والطهارة [١] ، والقسم [٢] ، والقسم [٣].

قاعدة ـ ١٩٥

كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة ، إلا : في المتوفى عنها زوجها ، وفي المسترابة بعد مضي تسعة أشهر.

أما في المتوفى عنها ، فللحداد ، إذ هو [٤] المقصود. وأما في المسترابة. فلأن الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد.

ولأن الغالب في العدد [٥] التعبد المحض ، كاعتداد الصغيرة واليائسة


[١] في (ك) : الظهار.

[٢] أي اليمين.

[٣] أي القسم بين الزوجات.

[٤] زيادة من (أ).

[٥] في (ح) و (أ) و (م) : العدة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست