اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 131
فان كان فعلا ،
وقع موقعه ، كرد الوديعة والغصب ، وقضاء الدين ، ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم ،
والحج والصوم والصلاة عن الميت ، والزكاة عنه.
وإن كان عقدا ،
وقف على الإجازة ، كسائر العقود ، والفسوخ.
ومن الأفعال ما
يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ، وقبض أحد الشريكين من الغريم
، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع ، وقبض الرهن عن المرتهن ، علي احتمال
، وكذا قبض الموهوب عن المتهب.
وإن كان إيقاعا
، بطل ، كالطلاق والعتق.
وكل ما لا يجوز
التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع ، كالإيمان ، والطهارة [١] ، والقسم [٢] ، والقسم [٣].
قاعدة
ـ ١٩٥
كل عدة لا
يشترط فيها العلم بأنها عدة ، إلا : في المتوفى عنها زوجها ، وفي المسترابة بعد
مضي تسعة أشهر.
أما في المتوفى
عنها ، فللحداد ، إذ هو [٤] المقصود. وأما في المسترابة. فلأن الأول كان لغاية
الاستبراء من الحمل لا للاعتداد.
ولأن الغالب في
العدد [٥] التعبد المحض ، كاعتداد الصغيرة واليائسة