responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 130

والوثنية تحرم على المسلم مطلقا. والكتابية دواما ابتداء. والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر. والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد. والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر ، وحر بالنسبة إلى الإماء ، والمبعضة كذلك. والإفضاء ما دامت غير صالحة ، فإن صلحت فيه قولان [١].

قاعدة ـ ١٩٣

يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما ، إما في اللزوم والجواز ، كالبيع ، والجعالة ، والشركة ، أو في المكايسة والمسامحة ، كالبيع ، والنكاح ، أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه ، كالبيع ، والصرف ، أو في الغرر وعدمه ، كالبيع ، والقراض ، والمساقاة.

ومنع بعضهم من جواز هذه الستة [٢] ، ويجمع أوائل أسمائها (جص مشنق) ، اعتبارا بتنافيها. وجوّزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم.

لنا : أن ذلك في قوة عقدين ، فيعطى كل منها حكمه الشرعي.

قاعدة ـ ١٩٤

كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير :


[١] تقدم في : ١ ـ ١٧٣ ، ٣٨٢ ، ذكر بعض القائلين بحلية الوطء إن صلحت ، فراجع.

[٢] وهي : الجعالة ، والصرف ، والمساقاة ، والشركة ، والنكاح ، والقرض. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٤٢. وقد منع اجتماعها جمع من الفقهاء ، كما ذكره القرافي.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست