اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 130
والوثنية تحرم
على المسلم مطلقا. والكتابية دواما ابتداء. والخامسة في الدوام على الحر من
الحرائر. والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد. والمبعض عبد بالنسبة إلى
الحرائر ، وحر بالنسبة إلى الإماء ، والمبعضة كذلك. والإفضاء ما دامت غير صالحة ،
فإن صلحت فيه قولان [١].
قاعدة
ـ ١٩٣
يجوز الجمع بين
عقدين مختلفين حكما ، إما في اللزوم والجواز ، كالبيع ، والجعالة ، والشركة ، أو
في المكايسة والمسامحة ، كالبيع ، والنكاح ، أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه
، كالبيع ، والصرف ، أو في الغرر وعدمه ، كالبيع ، والقراض ، والمساقاة.
ومنع بعضهم من
جواز هذه الستة [٢] ، ويجمع أوائل أسمائها (جص مشنق) ، اعتبارا بتنافيها.
وجوّزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم.
لنا : أن ذلك
في قوة عقدين ، فيعطى كل منها حكمه الشرعي.
قاعدة
ـ ١٩٤
كل ما جازت
الوكالة فيه فتبرع به الغير :
[١] تقدم في : ١ ـ ١٧٣ ، ٣٨٢ ، ذكر بعض
القائلين بحلية الوطء إن صلحت ، فراجع.
[٢] وهي : الجعالة ، والصرف ، والمساقاة ،
والشركة ، والنكاح ، والقرض. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١٤٢. وقد منع اجتماعها
جمع من الفقهاء ، كما ذكره القرافي.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 130