اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 129
وأما المتعة ،
فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لأن كلا من الزوجين ينتظره ، (فلا تعظم فيه
الشحناء) [١]. هذا مع عدم وجوب الإنفاق والمساكنة اللذين هما مثار
آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه [٢].
وإنما أبيح
للنبي صلىاللهعليهوآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته [٣] على أمته ، أو للوثوق بعدله ، وإلهام أزواجه الصبر على
لوازم الضرائر ، إكراما له.
قاعدة
ـ ١٩٢
يحرم على
الرّجل نسبا
[٤] : أصوله وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل.
ويحرم عليه مثله رضاعا. و [ يحرم ] بالمصاهرة : أصول زوجته مطلقا ، وفصولها مع
الدخول. و [ يحرم ] جمعا : الأختان مطلقا ، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة إليهما
بالوصفين ، إلا مع رضاهما. و [ يحرم ] على المرأة ما حرم على الرّجل عينا إذا فرض
ذكرا ، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا. ويحرّم الزنا السابق ، ووطء الشبهة ، ما
حرمه الصحيح. واللواط : أم الموطوء فعالية ، وابنته فنازلة ، والأخت فحسب. واللعان
وشبهه. وطلاق التسع للعدة.