responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 129

وأما المتعة ، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لأن كلا من الزوجين ينتظره ، (فلا تعظم فيه الشحناء) [١]. هذا مع عدم وجوب الإنفاق والمساكنة اللذين هما مثار آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه [٢].

وإنما أبيح للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته [٣] على أمته ، أو للوثوق بعدله ، وإلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر ، إكراما له.

قاعدة ـ ١٩٢

يحرم على الرّجل نسبا [٤] : أصوله وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل. ويحرم عليه مثله رضاعا. و [ يحرم ] بالمصاهرة : أصول زوجته مطلقا ، وفصولها مع الدخول. و [ يحرم ] جمعا : الأختان مطلقا ، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة إليهما بالوصفين ، إلا مع رضاهما. و [ يحرم ] على المرأة ما حرم على الرّجل عينا إذا فرض ذكرا ، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا. ويحرّم الزنا السابق ، ووطء الشبهة ، ما حرمه الصحيح. واللواط : أم الموطوء فعالية ، وابنته فنازلة ، والأخت فحسب. واللعان وشبهه. وطلاق التسع للعدة.


[١] في (ك) : فلا تعظيم فيه للشحناء.

[٢] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٣ ـ ١١٢ ـ ١١٣.

[٣] في (ح) : ورتبته

[٤] في (م) و (ح) و (أ) : نساء.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست