الحكمة في
إباحة الأربع
[٢] دون ما زاد في الدوام ، والإباحة مطلقا في غيره من
المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى عليهالسلام جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرّجال ، وفي شرع عيسى
عليهالسلام لا تحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء [٣] ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين ،
والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة ، بسبب المنافسة [٤] الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد ، اعتبرت
الأربع.
أما [٥] الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية ، وذل الرق
يمنعهن من (المنافسة المولدة) [٦] للشحناء.
والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية ، (وأنفه الحرية) [٧] تمنعهن من الصبر على المنافسة [٨].