responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 128

وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام [١].

قاعدة ـ ١٩١

الحكمة في إباحة الأربع [٢] دون ما زاد في الدوام ، والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى عليه‌السلام جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرّجال ، وفي شرع عيسى عليه‌السلام لا تحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء [٣] ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين ، والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة ، بسبب المنافسة [٤] الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد ، اعتبرت الأربع.

أما [٥] الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطء بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من (المنافسة المولدة) [٦] للشحناء. والحرائر وإن خدمن إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية ، (وأنفه الحرية) [٧] تمنعهن من الصبر على المنافسة [٨].


[١] انظر هذه الفائدة في ـ الفروق : ٣ ـ ٢٢ ـ ٢٣.

[٢] أي التزويج بأربع نساء.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ١١٢.

[٤] في (ك) و (ح) و (م) المناقشة.

[٥] في (ك) : إلا.

[٦] في (ح) : المناقشة المؤكدة.

[٧] في (ح) و (م) : وأيضا الحرية. وفي (ك) : والأنفة.

[٨] في (ك) و (م) و (ح) : المناقشة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست