responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 127

ولو قيل : بأنه معاوضة للمسلمين أمكن ، لأن العمل للمسلمين ، فالعوض منهم ، وإنما لم تجعل إجارة إبقاء لها على الجواز ، واقتداء بالسلف.

فائدة

كل عبادة أريد بها غير الله تعالى ليراه الناس فهي المشتملة على الرياء ، سواء أريد مع ذلك الله تعالى بها ، أولا. أما لو كان للعمل غاية دنيوية ، شرعية أو أخروية ، فأراده الإنسان مع القربة ، فإنه لا يسمى رياء ، كطلب الغازي الجهاد لله وللغنيمة. وقراءة الإمام للصلاة وللتعليم. وتلاوة آية من القرآن بقصد القراءة والتفهيم.

وتحسين الصلاة من المقتدى به ليقتدي به الناس.

ومنه : صلاة الفريضة في المسجد ، وإظهار الزكاة الواجبة. وكذا مريد الحج والتجارة ، أو الصيام [١] ليقطع عنه شهوة النكاح أو ليصح جسمه ، فان الخبر دال عليهما [٢].

ومنه : الوضوء للتبرد مع القربة أو التنظيف معها.

فالضابط : أنه كل ضميمة يقصد بها العبد منفعة لازمة للعبادة ، لا يريد بها اجتلاب نفع من الناس ، ولا دفع ضرر عنه ، لا من حيث العبادة. فلو قصد دفع الضرر (بعبادة التقية) [٣] لم يكن رياء.


[١] في (أ) و (ك) و (م) : الصائم.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٧ ـ ٣٠٠ ، باب ٤ من أبواب الصوم المندوب ، حديث : ١ ـ ٤ ، وج ١٤ ـ ١٧٨ ، باب ١٣٩ من أبواب مقدمات النكاح ، حديث : ١ ، ٢.

[٣] في (ح) : كعبادة التقية. وفي (م) : كعبادته للتقية.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست