responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 126

قاعدة ـ ١٩٠

حرم [١] الأصحاب أخذ [٢] الأجرة على القضاء ، والإقامة ، والأذان. وجوزوا الرزق من بيت المال [٣].

فيسأل عن الفرق بينهما ، وكلاهما عوض عن تلك الأفعال.

فيجاب : بأن الرزق إحسان ومعروف ، وإعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامة ، وليس فيه معاوضة.

ويفارق الإجارة : بأن الارتزاق جائز ، والإجارة لازمة. وبأنه يجوز زيادته ونقصه بحسب المصلحة ، بخلاف الإجارة. ويجوز أيضا تغيير [٤] جنسه وتبديله ، بخلاف مال الإجارة. وبأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم. ولأن مال الإجارة يورث ، بخلاف الرزق [٥].


[١] في (أ) زيادة : بعض.

[٢] زيادة من (م) و (أ).

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٨٤ ـ ٨٥ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٢ ، ٢٢٤ ، وتحرير الأحكام : ٢ ـ ١٨٠ ، ومختلف الشيعة : ١ ـ ٩٠.

[٤] في (أ) و (م) : بغير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٣ ـ ٣.

[٥] انظر هذه الفروق بين الإجارة والرزق في ـ الفروق ، للقرافي : ٣ ـ ٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست