responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 108

قاعدة ـ ١٨٦

الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان [١] ، لأن المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره ، فكلما عظمت عظم.

وقد تخلف ذلك في صور ، تنقسم قسمين :

الأول [٢] : أمران متساويان وثواب أحدهما أكثر ، كتكبيرة الإحرام مع باقي التكبيرات. وكذبح الهدي والأضحية وللضيف.

وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد.

وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة. وركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة. وهو كثير.

الثاني : أمران متفاوتان والأقل منهما أكثر ثوابا ، كتسبيح الزهراء عليها‌السلام مع أضعافه من التسبيحات. وكالصيام ندبا في الحضر والسفر. وقد ورد في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة ، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة) [٣].


[١] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٢ ـ ١٣١ ـ ١٣٣.

[٢] في (ح) و (أ) و (م) : أحدهما. من كتاب السلام ، حديث : ١٤٦ ، ١٤٧ ، وسنن أبي داود : ٢ ـ ٦٥٥ ، كتاب الأدب ، باب في قتل الأوزاغ.

[٣] أورده القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ١٣٣. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود : (الضربة الأولى مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك) من غير تقدير للضربة الثانية والثالثة. وفي رواية أخرى عدم التقدير في جميع الضربات. وفي ثالثة : أنه في أول ضربة سبعين حسنة. انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٧٥٨ ، باب ٣٨

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست