responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 109

قالوا [١] : لأن الوزغة حيوان ضعيف ، فحمية الدين تقتضي قتلها بضربة واحدة ، فإذا لم يحصل ذلك دل على ضعف العزم.

قاعدة ـ ١٨٧

كلما كان في النافلة وجه زائد [٢] يترجح به على الفريضة جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة ، ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها ، لاشتمال الفرائض على مزايا ، تنغمر [٣] تلك المزية في جملتها ، ليست حاصلة في النوافل.

ومن هذا يترتب تفضيل الأنبياء عليهم‌السلام على الملائكة عليهم‌السلام ، وإن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور.

وكما ورد في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. إلى قوله ـ : فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان ، فيقول له : أذكر كذا ، أذكر كذا ، حتى يضل الرّجل فلا يدري كم صلى) [٤] ، مع أن الأذان والإقامة من وسائل


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٣٣.

[٢] زيادة من (ك) و (ح).

[٣] الانغمار : الانغماس. وفي (ح) : تتضمن.

[٤] انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٢٩١ ، باب ٨ من كتاب الصلاة ، حديث : ١٩ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٤ ـ ١٤٥ ، حديث : ٣١٩٤ ، وص ١٤٧ ، حديث : ٣٢٥٨ ، والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٤٤ (باختلاف بسيط).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست