اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 109
قالوا [١] : لأن الوزغة حيوان ضعيف ، فحمية الدين تقتضي قتلها
بضربة واحدة ، فإذا لم يحصل ذلك دل على ضعف العزم.
قاعدة
ـ ١٨٧
كلما كان في
النافلة وجه زائد [٢] يترجح به على الفريضة جاز أن يترتب عليه حكم زائد على
الفريضة ، ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها ، لاشتمال الفرائض على مزايا ، تنغمر [٣] تلك المزية في جملتها ، ليست حاصلة في النوافل.
ومن هذا يترتب
تفضيل الأنبياء عليهمالسلام على الملائكة عليهمالسلام ، وإن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور.
وكما ورد في
الخبر عن النبي صلىاللهعليهوآله : (إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. إلى قوله ـ :
فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان ، فيقول له : أذكر كذا ، أذكر كذا ، حتى يضل
الرّجل فلا يدري كم صلى) [٤] ، مع أن الأذان والإقامة من وسائل
[٤] انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٢٩١ ، باب ٨ من
كتاب الصلاة ، حديث : ١٩ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٤ ـ ١٤٥ ، حديث : ٣١٩٤ ،
وص ١٤٧ ، حديث : ٣٢٥٨ ، والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٤٤ (باختلاف بسيط).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 109