اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 107
ولقوله صلىاللهعليهوآله في الحديث القدسي : (ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما
افترضت عليه) [١].
وقد تخلف ذلك
في صور :
كالإبراء من
الدّين الندب. وإنظار المعسر الواجب. وإعادة المنفرد صلاته جماعة ، فان الجماعة
مطلقا تفضل صلاة الفذ [٢] بسبع وعشرين درجة ، فصلاة الجماعة مستحبة ، وهي أفضل من
الصلاة التي سبقت وهي واجبة. وكذلك الصلاة في البقاع الشريفة ، فإنها مستحبة ، وهي
أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة. والصلاة بالسواك. والخشوع في
الصلاة مستحب ، ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى الجمعة ، وإن فات بعضها ، مع أنها
واجبة ، لأنه إذا اشتد سعيه شغله الانبهار [٣] عن الخشوع.
وكل ذلك في
الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته ، لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب ،
لا بذلك القيد.
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٢٢.
ورواه البخاري بلفظ ، (ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه) صحيح
البخاري : ٤ ـ ١٢٩ ، باب التواضع ، حديث : ٢.
[٣] الانبهار : تتابع النّفس. انظر :
الجوهري ـ الصحاح : ٢ ـ ٥٩٨ ، مادة (بهر). وفي (ك) : الانتهار ، وفي (ح) و (أ) و (م)
: الانتهاز ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي استند إليه المصنف في هذه
القاعدة على ما يبدو. انظر : ٢ ـ ١٢٩ منه.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 107