responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 107

ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث القدسي : (ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه) [١].

وقد تخلف ذلك في صور :

كالإبراء من الدّين الندب. وإنظار المعسر الواجب. وإعادة المنفرد صلاته جماعة ، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفذ [٢] بسبع وعشرين درجة ، فصلاة الجماعة مستحبة ، وهي أفضل من الصلاة التي سبقت وهي واجبة. وكذلك الصلاة في البقاع الشريفة ، فإنها مستحبة ، وهي أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة. والصلاة بالسواك. والخشوع في الصلاة مستحب ، ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى الجمعة ، وإن فات بعضها ، مع أنها واجبة ، لأنه إذا اشتد سعيه شغله الانبهار [٣] عن الخشوع.

وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته ، لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب ، لا بذلك القيد.


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٢٢. ورواه البخاري بلفظ ، (ما تقرب إليّ عبدي بشي‌ء أحب إليّ مما افترضت عليه) صحيح البخاري : ٤ ـ ١٢٩ ، باب التواضع ، حديث : ٢.

[٢] الفذ : الفرد. وفي (ح) و (أ) و (م) : المنفرد.

[٣] الانبهار : تتابع النّفس. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٢ ـ ٥٩٨ ، مادة (بهر). وفي (ك) : الانتهار ، وفي (ح) و (أ) و (م) : الانتهاز ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي استند إليه المصنف في هذه القاعدة على ما يبدو. انظر : ٢ ـ ١٢٩ منه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست