responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 106

كل واحد منها بخصوصية [١] :

قاعدة [٢] ـ ١٨٤

التخيير في الكفارات تخيير [٣] شهوة. وتخيير الإمام بين الفداء والاسترقاق والمنّ في الأسير ، وبين القتل والصلب والقطع مخالفا ، تخيير أصلح للمسلمين. وكذا في التعزيرات. والأقرب أن تخيير شهر المحبوس من هذا القبيل. وكذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة ، مع أن ظاهر الأخبار أنه بحسب الشهوة [٤]. وكذا تخيير المكلّف [٥] في الحقاق وبنات اللبون ، في موضع إمكان الإخراج.

وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات [٦].

قاعدة ـ ١٨٥

الواجب أفضل من الندب غالبا [٧] ، لاختصاصه بمصلحة زائدة.


[١] انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة وبصورة أوسع في ـ الفروق : ٢ ـ ٦٧ ـ ٨٢.

[٢] في (ح) : فائدة.

[٣] في (ح) و (م) زيادة : محض.

[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٤٧ ، باب ٨ من أبواب الحيض ، حديث : ٣.

[٥] أي المكلف بالزكاة.

[٦] انظر فروع هذه القاعدة في ـ الفروق : ٣ ـ ١٦ ـ ١٩.

[٧] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٢ ـ ١٢٢ ـ ١٣١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست