اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 103
خروج الوقت المحدود. ومنه قولهم في الجمعة : تقضي ظهرا ، وهو أولى من حمله
على المعنى الأول ، لأن الأول لغوي محض ، وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي ،
وخصوصا عند من قال : الجمعة ظهر مقصورة [١].
فائدة
لا يجتمع
الأداء والإثم فيه.
وما ورد : من
أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الأعذار ، فيأثم غيرهم [٢] ، محمول على التغليظ. وكذا ما ورد : من أن أول الوقت
رضوان الله ، وآخره عفو الله [٣].
وإن سلم فنمنع
الإثم.
قاعدة
ـ ١٨٣
قسّم بعضهم [٤]
الواجب إلى : الكلي
على الإطلاق ، وإلى الكلي
[١] قاله الشافعي في أحد قوليه وبعض أصحابه.
انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٥٣١.
[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
٣ ـ ٨٩ ، باب ٣ من أبواب المواقيت ، حديث : ١٣ ، وص : ١٤٠ ، باب ١٨ من أبواب
المواقيت ، حديث : ١٩ ، ٢٢.
[٣] انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٩٠ ، باب ٣
من أبواب المواقيت ، حديث : ١٦.