responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 103

خروج الوقت المحدود. ومنه قولهم في الجمعة : تقضي ظهرا ، وهو أولى من حمله على المعنى الأول ، لأن الأول لغوي محض ، وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي ، وخصوصا عند من قال : الجمعة ظهر مقصورة [١].

فائدة

لا يجتمع الأداء والإثم فيه.

وما ورد : من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الأعذار ، فيأثم غيرهم [٢] ، محمول على التغليظ. وكذا ما ورد : من أن أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله [٣].

وإن سلم فنمنع الإثم.

قاعدة ـ ١٨٣

قسّم بعضهم [٤] الواجب إلى : الكلي على الإطلاق ، وإلى الكلي


[١] قاله الشافعي في أحد قوليه وبعض أصحابه. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٥٣١.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٣ ـ ٨٩ ، باب ٣ من أبواب المواقيت ، حديث : ١٣ ، وص : ١٤٠ ، باب ١٨ من أبواب المواقيت ، حديث : ١٩ ، ٢٢.

[٣] انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٩٠ ، باب ٣ من أبواب المواقيت ، حديث : ١٦.

[٤] هو القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٦٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست