اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 104
الّذي يقال فيه : أنه واجب فيه ، أو به ، أو عليه ، أو عنده ، أو منه ، أو
عنه ، أو مثله ، أو إليه.
وذلك لأن خطاب
الشرع قد يتعلق بجزئي ، وقد يتعلق بكلي ، وهو القدر المشترك بين أفراد الجنس دون
خصوصية الأفراد. والمتعلق بالجزئي ، كالأمر بالشهادتين ، والتوجه إلى الكعبة.
فالواجب الكلي
مطلقا ، هو المخير.
والواجب فيه ،
هو الموسع.
والواجب به
ينقسم إلى : سبب الوجوب ، وآلة الفعل. مثال الأول : مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في
أي يوم كان. ومطلق الإتلاف سبب لوجوب الضمان. ومطلق ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ،
إذ لا خصوصية للذهب والفضة ـ مثلا ـ في ذلك ، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الّذي
هو قدر مشترك بين النصب.
ومثال الآلة :
مطلق الماء في الوضوء والغسل. ومطلق التراب في التيمم. ومطلق الساتر في الستر.
والجمار في الرمي. والرقبة في العتق.
وبهذا يجاب عن
مغالطة ، وهي أن يقال : المدعى : أن الوضوء من هذا الإناء واجب ، لأن الوضوء واجب
بالإجماع ، ولا يجب من غيره بالإجماع ، فيجب منه ، وإلا لانتفى الوجوب. أو يقال :
الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة ، لأن الستر في الصلاة واجب بالإجماع. إلى آخره [١].
والجواب :
قولكم : إن [٢] الوضوء واجب بالإجماع مسلم
[١] أورد هذه المغالطة القرافي وأجاب عنها
بما ذكره المصنف. انظر : الفروق : ٢ ـ ٧٨.