responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 104

الّذي يقال فيه : أنه واجب فيه ، أو به ، أو عليه ، أو عنده ، أو منه ، أو عنه ، أو مثله ، أو إليه.

وذلك لأن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي ، وقد يتعلق بكلي ، وهو القدر المشترك بين أفراد الجنس دون خصوصية الأفراد. والمتعلق بالجزئي ، كالأمر بالشهادتين ، والتوجه إلى الكعبة.

فالواجب الكلي مطلقا ، هو المخير.

والواجب فيه ، هو الموسع.

والواجب به ينقسم إلى : سبب الوجوب ، وآلة الفعل. مثال الأول : مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان. ومطلق الإتلاف سبب لوجوب الضمان. ومطلق ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ، إذ لا خصوصية للذهب والفضة ـ مثلا ـ في ذلك ، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الّذي هو قدر مشترك بين النصب.

ومثال الآلة : مطلق الماء في الوضوء والغسل. ومطلق التراب في التيمم. ومطلق الساتر في الستر. والجمار في الرمي. والرقبة في العتق.

وبهذا يجاب عن مغالطة ، وهي أن يقال : المدعى : أن الوضوء من هذا الإناء واجب ، لأن الوضوء واجب بالإجماع ، ولا يجب من غيره بالإجماع ، فيجب منه ، وإلا لانتفى الوجوب. أو يقال : الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة ، لأن الستر في الصلاة واجب بالإجماع. إلى آخره [١].

والجواب : قولكم : إن [٢] الوضوء واجب بالإجماع مسلم


[١] أورد هذه المغالطة القرافي وأجاب عنها بما ذكره المصنف. انظر : الفروق : ٢ ـ ٧٨.

[٢] زيادة من (ح).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست