الثالث :
استدراك ما تعيّن وقته ، إما بالشروع فيه ، كالاعتكاف.
أو بوجوبه
فوريا ، كالحج إذا أفسد ، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء ، وإن لم ينو به
القضاء.
الرابع : ما
وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : فيمن أدرك ركعتين مع الإمام :
يقضي ركعتين بعد التسليم. ولو حمل هذا على المعنى الأول أمكن ، ولكن إنما يتأتى
على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر الصلاة أولها ، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين
من العشاء الآخرة جهرا [٦] ، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الإخفات. وكما
يقال في السجدة ، والتشهد : يقضى بعد التسليم.
الخامس : ما
كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد