responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 102

قاعدة [١] ـ ١٨٢

القضاء يطلق على معان خمسة [٢].

الأول : بمعنى الفعل والإتيان به ، ومنه قوله تعالى (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ) [٣] ، (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) [٤].

الثاني : المعنى السابق [٥].

الثالث : استدراك ما تعيّن وقته ، إما بالشروع فيه ، كالاعتكاف.

أو بوجوبه فوريا ، كالحج إذا أفسد ، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا قضاء ، وإن لم ينو به القضاء.

الرابع : ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : فيمن أدرك ركعتين مع الإمام : يقضي ركعتين بعد التسليم. ولو حمل هذا على المعنى الأول أمكن ، ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر الصلاة أولها ، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا [٦] ، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الإخفات. وكما يقال في السجدة ، والتشهد : يقضى بعد التسليم.

الخامس : ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد


[١] في (ح) و (أ) : فائدة.

[٢] ذكر هذه المعاني القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٥٨.

[٣] الجمعة : ١٠.

[٤] البقرة : ٢٠٠

[٥] أي المقابل للأداء والّذي تقدم تعريفه قبل قليل.

[٦] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٤٤٦ ، باب ٤٧ من أبواب الجماعة ، حديث : ٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست