responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 87

الجنابة ثمَّ اغتسل.

ومنها : لو نذر يوم قدوم زيد ، فظنه في الغد ، فنوى ليلا ، ففي وجوب الصوم هنا وجهان. وكذا في إجزاء هذه النية إن قلنا بالوجوب.

ومنها : لو ظن دخول الوقت ، فتطهر بنية الوجوب ، فظهر مطابقته ، فان كان لا يمكنه العلم أجزأ ، قولا واحدا ، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.

ومنها : لو ظن ضيق الوقت ، فتيمم فرضا ، فان صادف الضيق أجزأ ، وإن صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم ، ومع التمكن الوجهان. وكذا لو ظن ضيق الوقت إلا عن العصر فصلاها ، ثمَّ تبين السعة ، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر ، أو دخل [١] المشترك وهو فيها. ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ، ففيه الوجهان. ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد ، فالأقرب أنها لا تجزي ، ويعيد العصر الآن ، ويقضي الظهر. ويحتمل الإجزاء ، إما بناء على اشتراك الوقتين دائما ، وإما لتعاوضهما ، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها. وهو ضعيف ، وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع ، وظاهرهم عدمه ، وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.

ومنها : لو ترك الطلب فتيمم ، ثمَّ ظهر عدم الماء.

ومنها : لو صلى إلى جهة يشك أنها القبلة ، فصادفت ، أو شك في دخول الوقت ، فصلى ، فصادف ، والأقرب عدم الاجزاء إلا مع الظن ، حيث لا طريق إلى العلم.


[١] في (ح) زيادة : وقت.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست