اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 87
الجنابة ثمَّ اغتسل.
ومنها : لو نذر
يوم قدوم زيد ، فظنه في الغد ، فنوى ليلا ، ففي وجوب الصوم هنا وجهان. وكذا في
إجزاء هذه النية إن قلنا بالوجوب.
ومنها : لو ظن
دخول الوقت ، فتطهر بنية الوجوب ، فظهر مطابقته ، فان كان لا يمكنه العلم أجزأ ،
قولا واحدا ، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.
ومنها : لو ظن
ضيق الوقت ، فتيمم فرضا ، فان صادف الضيق أجزأ ، وإن صادف السعة أجزأ مع عدم
التمكن من العلم ، ومع التمكن الوجهان. وكذا لو ظن ضيق الوقت إلا عن العصر فصلاها
، ثمَّ تبين السعة ، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر ، أو
دخل [١] المشترك وهو فيها. ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ، ففيه الوجهان. ولو
وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات
لا أزيد ، فالأقرب أنها لا تجزي ، ويعيد العصر الآن ، ويقضي الظهر. ويحتمل الإجزاء
، إما بناء على اشتراك الوقتين دائما ، وإما لتعاوضهما ، فكأن العصر قد اقترضت من
الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها. وهو ضعيف ، وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في
هذه الأربع ، وظاهرهم عدمه ، وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.
ومنها : لو ترك
الطلب فتيمم ، ثمَّ ظهر عدم الماء.
ومنها : لو صلى
إلى جهة يشك أنها القبلة ، فصادفت ، أو شك في دخول الوقت ، فصلى ، فصادف ، والأقرب
عدم الاجزاء إلا مع الظن ، حيث لا طريق إلى العلم.