responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88

ومنها : لو صلى خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل وفيه التفصيل المذكور.

ومنها : لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف.

أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع [١] التيمم قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل.

ومنها : إذا كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) [٢] ، فصادف. وهذا [٣] قد نصّ الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان [٤]. ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ، فصادف ، ففيه الوجهان.

ومنها : لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.

ومنها : إذا شك في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ، فصادف دخول شوال.

ومنها : أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج ، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للإحلال من العمرة ، فصادف التحلل [٥].


[١] في (أ) : لا يسوغ.

[٢] في (ح) و (م) و (أ) : شهر الصيام.

[٣] في (ح) : وهاهنا. وفي (م) : هنا.

[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٦٨ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٨٢.

[٥] انظر في هذه الفائدة أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤ ـ ٤٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست