اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 88
ومنها : لو صلى
خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل وفيه التفصيل المذكور.
ومنها : لو صلى
على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف.
أو تيمم للصلاة
على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع [١] التيمم قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل.
ومنها : إذا
كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) [٢] ، فصادف. وهذا [٣] قد نصّ الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان [٤]. ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ، فصادف
، ففيه الوجهان.
ومنها : لو صام
من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
ومنها : إذا شك
في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ، فصادف دخول شوال.
ومنها : أحرم
بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج ، أو أحرم بحج التمتع ناسيا
للإحلال من العمرة ، فصادف التحلل [٥].