responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 86

وأولى بالمنع ، لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.

ومنها : لو شك في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد.

ولو شك في تعيين النسك المنذور من. التمتع ، أو القرآن ، أو الافراد ، أو العمرة المفردة ، أو عمرة التمتع ، فان الترديد يجزي في الأول ، وفي إجزائه في العمرتين تردد ، من حيث اختلافهما في الأفعال ، وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.

وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة ، والطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لأن الجمع هنا واجب ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

ومنها : لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه يردد بين الأقسام المحتملة لها.

ومنها : لو شهد عدل ، أو جماعة من الصبيان [١] أو الفساق ، أو النساء ، برؤية الهلال ، فنوى الوجوب ، فصادف رمضان ، ففي الإجزاء وجهان ، وظاهر الأكثر عدمه.

ومنها : لو توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت ، فصادف انقطاعه أو كان سائلا فنوت [٢] ، ثمَّ انقطع قبل الفجر ففي الإجزاء الوجهان.

ويقوى الاجزاء عند قوة الأمارة ككونه على رأس عادتها ، أو قريبا منها.

ومنها : لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال ، فنوى ليلا ، ففي إجزائه لو وافق ، الوجهان. وكذا الجنب لو نوى الصوم [٣] بعد


[١] زيادة من (أ).

[٢] في (ح) زيادة : الصلاة.

[٣] زيادة من (ح).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست