اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 86
وأولى بالمنع ، لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير
تردد.
ومنها : لو شك
في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد.
ولو شك في
تعيين النسك المنذور من. التمتع ، أو القرآن ، أو الافراد ، أو العمرة المفردة ،
أو عمرة التمتع ، فان الترديد يجزي في الأول ، وفي إجزائه في العمرتين تردد ، من
حيث اختلافهما في الأفعال ، وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.
وليس الصلاة في
الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة ، والطهارة بالماء المطلق والمضاف عند
اشتباههما من هذا القبيل ، لأن الجمع هنا واجب ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا
به.
ومنها : لو نسي
تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه يردد بين الأقسام المحتملة لها.
ومنها : لو شهد
عدل ، أو جماعة من الصبيان [١] أو الفساق ، أو النساء ، برؤية الهلال ، فنوى الوجوب ،
فصادف رمضان ، ففي الإجزاء وجهان ، وظاهر الأكثر عدمه.
ومنها : لو
توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت ، فصادف انقطاعه أو كان سائلا فنوت [٢] ، ثمَّ انقطع
قبل الفجر ففي الإجزاء الوجهان.
ويقوى الاجزاء
عند قوة الأمارة ككونه على رأس عادتها ، أو قريبا منها.
ومنها : لو ظن
المسافر القدوم عادة قبل الزوال ، فنوى ليلا ، ففي إجزائه لو وافق ، الوجهان. وكذا
الجنب لو نوى الصوم [٣] بعد