responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85

والسر فيه : أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ، ولم يحصلا ، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة ، ونية الوجوب في الثانية لغو ، لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى؟

الأقرب عدمه ، لعدم انعقاد الثانية ، فهو بعد [١] في الأولى. نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذّكر.

الفائدة السابعة

يجب الجزم في مشخصات النية من : التعيين ، والأداء ، والقضاء والوجوب ، والندب ، مع إمكانه ، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم لأن القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم.

وقد جاء الترديد في مواضع :

منها : الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات ، أو المشتبهة بين [٢] الأداء والقضاء.

ومنها : الزكاة المرددة بين الوجوب والندب ، على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.

ومنها : نية صوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب والندب ، فإنه غير واجب هنا ، وإن وجب في الأولين. ولو فعل ففي إجزائه نظر ، أقربه الإجزاء ، لمصادفته الواقع.

ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ، ففيه وجهان ،


[١] في (ك) : يعدّ.

[٢] في (ك) و (م) و (ح) : في.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست