اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 85
والسر فيه : أن
صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ، ولم
يحصلا ، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة ، ونية
الوجوب في الثانية لغو ، لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى؟
الأقرب عدمه ،
لعدم انعقاد الثانية ، فهو بعد [١] في الأولى. نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين
الذّكر.
الفائدة
السابعة
يجب الجزم في
مشخصات النية من : التعيين ، والأداء ، والقضاء والوجوب ، والندب ، مع إمكانه ، ولا
يجزي الترديد حيث يمكن الجزم لأن القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم.
وقد جاء
الترديد في مواضع :
منها : الصلاة
المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات ، أو المشتبهة بين [٢] الأداء
والقضاء.
ومنها : الزكاة
المرددة بين الوجوب والندب ، على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.
ومنها : نية
صوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب والندب ، فإنه غير واجب هنا ، وإن وجب في الأولين.
ولو فعل ففي إجزائه نظر ، أقربه الإجزاء ، لمصادفته الواقع.
ولو ردد ليلة
الشك في العيد بين الصوم وعدمه ، ففيه وجهان ،