responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 67

قاعدة ـ [٣٧]

مانع الحكم : هو [١] كل وصف ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.

كالدين المانع من وجوب الخمس في المكاسب ، فإن الحكمة في الخمس نفع أهل البيت عليهم‌السلام وتعويضهم عن الزكاة التي هي أوساخ الناس ، لكن الوجوب في المكاسب إنما هو فيما فضل عن قوت المكلف وقوت عياله.

وظاهر أن وفاء دينه أهم منه ، ولهذا قدم الدين على ما زاد عن قوت يوم وليلة ودست من الثياب [٢] ، فكان ذلك مانعا من وجوب الخمس لهذه الحكمة ، وإن كانت الحكمة باقية في الخمس.

قاعدة ـ [٣٨]

المانع ثلاثة [٣] :

الأول : ما يمنع ابتداء واستدامة ، كالرضاع المانع من ابتداء النكاح المبطل له لو وقع بعده.

الثاني : ما يمنع في الابتداء لا في الاستدامة ، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح (إلا من صاحبها) [٤] ، ولا تمنع من الاستدامة ، كما


[١] زيادة من (ك).

[٢] الدست من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. وقيل : كل ما يلبس من العمامة إلى النعل. وليست الكلمة عربية. انظر : الطريحي ـ مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٠٠ ، مادة (دست).

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١١٠.

[٤] زيادة ليست في (ك).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست